شروط التصديق على الوثائق
أولا: الضوابط والتعليمات
ثانيا: الوثائق التي يتم المصادقة عليها
ثالثا: الإجراءات
- تختص كل جهة حكومية بالمملكة بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها وكذلك التصديق على الصور بختم (صورة طبق الأصل) مع توقيعها وختمها من مسؤول معتمد قبل التصديق عليها من وزارة الخارجية
- يجب أن تشمل الوثيقة على سلسلة من التصديقات تنتهي بختم وتوقيع معتمد لدى وزارة الخارجية (الإدارة العامة للتصاديق أو أحد فروعها أو مكاتبها)
- أي كشط أو إضافة لأي بيانات واردة في الوثيقة أو التصاديق التي عليها يبرر رفض التصديق عليها
- في حال تم التصديق على وثيقة ثبت بعد ذلك بطلان مضمونها أو عدم صحة أختامها وتواقيعها السابقة لتوقيع زارة الخارجية فإن تصديق الوزارة نتيجة لذلك يعتبر لاغي ولا أثر له، دون الإخلال بمتابعة المتسبب في ذلك من قبل الجهات المختصة في المملكة
- وزارة الخارجية ومكاتبها غير مسئولة عن محتويات أي وثيقة إلا أنها تتحفظ عن التصديق على أي مستند يخالف مضمونه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية
- يجب أن يكون مقدم المستندات المطلوب تصديقها صاحب العلاقة مباشرة أو من لديه وكالة أو تفويض من صاحب العلاقة
- تصادق وزارة الخارجية ومكاتبها على الوثائق الصادرة من القطاع التجاري أو الصناعي بعد تصديقها من الغرف التجارية والصناعية المعنية على ألا يتعارض تصديق تلك الوثائق مع الأنظمة المنظمة لذلك
- لتصديق المستندات المقدمة من مكاتب الخدمات وما في حكمها يتم استلامها من (الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا) ويتم استلامها في تمام الساعة (الواحدة ظهرا)
- رسوم التصديق الواحد (30) ريالا
-
يعفى السعوديون فقط من رسم التصديق على الوثائق التالية
- شهادات الميلاد
- الشهادات الدراسية بجميع مراحلها
- شهادات الوفاة
ثانيا: الوثائق التي يتم المصادقة عليها
-
الوكالات
- الوكالات الإلكترونية الصادرة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
- الوكالات الصادرة من سفارات المملكة بالخارج (للسعوديين) يتم تصديقها من وزارة الخارجية و من ثم وزارة العدل
-
شهادات الميلاد
- شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية بالمملكة بعد تصديقها من الأحوال المدنية
- شهادة الميلاد للسعوديين الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها من سفارة المملكة في البلد التي صدرت منه الشهادة
- شهادة الميلاد للأجانب بعد استيفاء التصديقات اللازمة
-
الشهادات الدراسية
- يتم تصديق جميع الشهادات الدراسية الصادرة من الهيئات التعليمية داخل المملكة لجميع المراحل ويشمل ذلك السجل الأكاديمي
- الشهادات الجامعية والسجل الجامعي الصادرة من الهيئات التعليمية خارج المملكة العربية السعودية فيجب تصديقها من الملحق الثقافي السعودية كذلك السفارة السعودية أو أقرب سفارة للمملكة في البلد مصدر الشهادة
- الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو من الكليات والمعاهد الصحية وشهادات الخبرة يجب مصادقتها من الجهة التي أصدرتها ومن ثم تصديقها من وزارة الخارجية
-
عقود الزواج
- عقود الزواج الصادرة من داخل المملكة العربية السعودية (للسعوديين والأجانب) يجب المصادق عليها من وزارة العدل ومن ثم مصادقتها من وزارة الخارجية
- عقود الزواج الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية (للسعوديين) بعد تصديقها من بعثة المملكة في البلد المضيف
- عقود الزواج الصادرة من السفارات الأجنبية بالمملكة(للأجانب)
- عقود الزواج (للأجانب) الصادرة من بلدهم بعد تصديقها من سفارة المملكة العربية السعودية في نفس البلد أو التصديق من سفارات دولهم في المملكة
- طلبات الفسوحات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء
- السجلات التجارية وشهادة الشركاء الصادرة من وزارة التجارة
- الوثائق المترجمة من الجهات الحكومية والبعثات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية، في حال طلب التصديق على ترجمة وثيقة صادرة من الخارج يجب أ يكون أصل الوثيقة مشتملا على سلسلة التصاديق (الجهة الصادرة منها ووزارة خارجية الدولة وختم وتوقيع المسئول في سفارة المملكة العربية السعودية في نفس البلد أو أقرب سفارة للملكة) وأن تكون الترجمة صحيحة وطبق الأصل لنص الوثيقة، ترجمة الصكوك الصادرة من المحاكم الأجنبية إلى اللغة العربية ومن جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمها للمصادقة عليها.
-
الخطابات
- خطاب إلغاء تأشيرة الموجهة لسفارات المملكة بالخارج لوجود بصمة أثناء القدوم أو عدم رغبه المستقدم في القدوم إلى المملكة، يمكن المصادقة عليها إذا لم يكمل ثلاثة أشهر من التأشيرة له، أما في حال اكماله لثلاثة أشهر فيجب مراجعة الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية
- خطابات تمديد الخروج والعودة
- خطابات الصحف الجنائية الصادرة من السفارات الأجنبية داخل المملكة يتم تصديقها من وزارة الخارجية
- الخطابات الصادرة من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
- الخطابات الصادرة من الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين
- أي خطابات يستدعي الأمر تصديقها وتكون مكتملة التصاديق
- وثائق أخرى
- الصحف الجنائية الصدارة من الأدلة الجنائية
- الوثائق الإلكترونية الصادرة من الغرفة التجارية
- مستخرج من الحاسب الآلي (برنت) من الإدارة العامة للمرور على معلومات الرخصة
- مستخرج من الحاسب الآلي (برنت) لبيانات الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة
- المذكرات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية داخل المملكة (لمن يهمه الأمر)
ثالثا: الإجراءات
- يصادق على الوثائق الموضحة أعلاه بعد ختمها وتوقيعها من صاحب الصلاحية في الجهات المعنية والمعتمدة لدى وزارة الخارجية
- لا تتم المصادقة على صور الإقامات أو صور الجوازات الا إذا كان تحمل تصديق حي من الجهة المصدرة لها
- لا تتم المصادقة على ترجمة رخصة القيادة أو صورتها إلا كانت تحمل تصديق حي من الجهة المصدرة لها
- يشترط لتصديق صور الشهادات الدراسية وجود ختم (صورة طبق الأصل) من قبل وزارة التعليم والهيئات التعليمية الأخرى
- لا تتم المصادقة على تبليغ الولادة ويشترط الحصول على شهادة ميلاد
- يتم تصديق شهادة الميلاد الصادرة من خارج المملكة للمواطنين
- لا يتم التصديق على الوثائق المغلفة حراريا
- يجب تدوين الاسم ثلاثي لموظف إدارة التصاديق المختص بجانب توقيعه
- يجب التأكد من تدوين تاريخ اليوم الذي تم فيه التصديق سواء آليا على اللاصق أو يدويا
- التأكد من استيفاء الرسم (30) ريال قبل التصديق، ويستثنى من ذلك الوثائق المعفاة وهي (شهادات الميلاد الشهادات الدراسية شهادات الوفاة الخاصة بالموطنين)
- آلية دفع الرسوم تتم من خلال (خدمة تصديق الوثائق) على موقع وزارة الخارجية www.mofa.gov.sa ويتم استيفاء الرسوم آليا وليس نقدا